كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، أو زوج".
رواه بن عباس وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهم.
وروي في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحج المرأة إلا ومعها ذو محرم".
وعن ابن عباس رضي الله عنه أيضًا: أن رجلًا قال: يا رسول الله! إني قد اكتتبت في غزوة كذا، وقد أردت أن أحج امرأتي، فقال: "احجج مع امرأتك".
فأمره بترك الغزو، وهو فرض، ليحج مع امرأته، فيسقط عنها فرض الحج.
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن الحسين الأنماطي

الصفحة 484