كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

قال: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن زياد الفلسطيني عن زرعة عن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي تريد أن تحج فقال: لها محرم؟ قالت: لا، قال: فزوجيها، ثم لتحج".
فإن قيل: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعة، فقال: الزاد والراحلة"، ولم يذكر المحرم للمرأة.
قيل له: عسى أن يكون السائل كان رجلًا، فسأل عن استطاعة نفسه.
يدل أيضًا على ذلك: أنه لم يشترط الصحة، ولو كان مقعدًا أو مفلوجًا: لم يلزمه الحج بوجود الزاد والراحلة، دون وجود الصحة، كذلك المحرم للمرأة.
وأيضًا: يجمع بينه وبين خبر المحرم، فكأنه قال: الزاد والراحلة، والمحرم للمرأة.
ومخالفنا يشترط أن يكون معها امرأة وإن لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في شرط الاستطاعة، فأسقط ما شرطه النبي صلى الله عليه

الصفحة 485