كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

فانتفى بذلك وجوب العمرة؛ لأن قول الأقرع: يا رسول الله الحج في كل سنة، أم مرة واحدة: اسم للجنس، يتناول كل ما يسمى حجًا.
ثم جواب النبي صلى الله عليه وسلم إياه شامل لجميع ما سأله عنه، فنفى به جميع ما يسمى به إلا حجة واحدة، فثبت أن العمرة تطوع.
حدثنا هذا الحديث محمد ابن بكر ابن عبد الرزاق قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان –وهو الدؤلي- عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس رضي الله عنهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث.
وقد روي عن طلحة بن عبيد الله وابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة تطوع.
ورواه أبو صالح مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فأما حديث طلحة: فحدثنا عن الباقي بن قانع قال: حدثنا إسماعيل ابن الفضل قال: حدثنا هشام بن عمارة قال: حدثنا الحسن بن يحيى الخشني قال: حدثنا عمر بن قيس قال: حدثنا طلحة بن موسى عن عمه إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه

الصفحة 488