كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

على المجمل، ألا ترى أنه يدخل فيه الصلاة والزكاة والصوم وغيرها، وهذه كلها فروض مجملة، فإذا انتظم اللفظ ما هو محتمل، فهو مجمل يحتاج في إثبات حكمه إلى دليل من غيره.
ووجه آخر: وهو قوله: "الخير": لفظ جنس، لا يمكن استغراقه، فيتناول أدنى ما يقع عليه الاسم، كقوله: إن شربت الماء، وإن تزوجت النساء.
وأيضًا: فقد علمنا مع ورود اللفظ، أن المراد: البعض، لتعذر استيعاب الكل، فصار كقوله: افعلوا بعض الخير، فاحتاج إلى بيان المراد.
مسألة: [وصية الميت بالحج تنفذ من الثلث]
قال أبو جعفر: (ومن وجب عليه الحج، ولم يحج حتى مات، فأوصى أن يحج عنه: حج عنه من ثلثه، وإن لم يوص به، فتبرع به وارثه: أجزأه ذلك).
أما وجه الجواز: فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار شائعة من إجازة الحج عن الميت، وقال في بعضها: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان يجزي؟ قال: نعم. قال: "فدين الله أحق".

الصفحة 493