كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

وأجاز للخثعمية أن تحج عن أبيها.
ولا يجب فعله من ماله إلا أن يوصي، لما بينا في صدقة الفطر والزكاة أنها عبادة يسقطها الموت.
مسألة:
قال أبو جعفر: (ولا يجوز الاستئجار على الحج).
وذلك لأن شرط صحة الحج عن الميت أن يكون قربة للحاج، والدليل عليه أنه لو أحج ذميًا عن نفسه لا يصح، وأخذ البدل عليه يخرجه من أن يكون قربة له.
وأيضًا لما كان شرط صحة الحج أن يكون قربة، وجب أن لا يصح أخذ الأجر عليه.
والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه: "واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرًا".
وقال لأبي بن كعب أو لعبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقد علم رجلًا سورة من القرآن، فأهدى له، قوسًا فقال: "إن أردت أن يقلدك الله

الصفحة 494