كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

قوسًا من نار، فاقبلها".
فمنع صلى الله عليه وسلم أخذ العوض عن هذه القرب، فكان الحج بمثابتها، من حيث كان شرطه أن لا يفعل إلا على وجه القربة.
وليس هذا كبناء المساجد، وحفر القبور، وغسيل الموتى، لأن هذه الأفعال ليس شرطها أن لا تكون إلا قربة، ألا ترى أن الذمي يصح أن يبني المسجد، ويحفر القبور، ويغسل الميت، ولو أحج ذميًا: لم يصح.
مسألة: [عدم جواز الاستئجار على الطاعات]
قال أبو جعفر: (ولا يجوز الاستئجار على شيء من الطاعات، ولا على شيء من المعاصي).
أما الطاعات فقد بينا وجوهها.
وأما المعاصي، فلأنه لا يلزم فيها تسليم المنافع بعقد الإجارة، وما لا يستحق تسليمه بالعقد: لا يصح العقد عليه.
[مسألة:]
قال: (وإنما تدفع النفقة إلى الحاج، فما فضل: رده على الورثة).

الصفحة 495