كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

باب ذكر الحج والعمرة
[مسألة: أنواع الإحرام]
قال أبو جعفر: (المحرمون أربعة: محرم مفرد بعمرة غير متمتع، ومفرد بعمرة متمتع، ومفرد بالحج، وقارن.
والمتمتع والقارن فريقان:
أحدهما: من حاضري المسجد الحرام، وهما مسيئان، وعلى كل واحد منهما دم، لإساءته، لا يأكل منه.
وفريق من غير حاضري المسجد الحرام: فلهم التمتع والقران، وعلى كل واحد منهما ما استيسر من الهدي، وهو شاة فما علا، فإن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع).
قال أبو بكر أحمد: معنى التمتع: هو الجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج، في سنة واحدة، من غير إلمام بأهله فيما بينهما.
ومعنى التمتع: هو الانتفاع بالعمرة والحج في أشهر الحج في سفر واحد، ولذلك كان القارن متمتعًا؛ لأنه منتفع بهما على هذا الوصف.

الصفحة 501