كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

المسجد الحرام.
* فمن كان من حاضري المسجد الحرام، فلا تمتع ولا قران، فإن فعل: لم يكن متمتعًا، وكان عليه دم للإساءة، لا دم قران ولا تمتع.
[حاضروا المسجد الحرام]
وإنما قلنا إن حاضري المسجد الحرام أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة، من قبل أنهم في حكم أهل مكة في باب جواز دخولهم مكة بغير إحرام، ومن وراءهم إلينا: لا يدخلونها إلا بإحرام، فلذلك كان حلمهم على ما وصفنا.
ومن جاز له التمتع والقران، ففعل: فعليه ما قال الله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}. الآية.
مسألة: [من وجد الهدي قبل التحلل وقد شرع بصيام التمتع]
قال أبو جعفر: (ولو دخل رجل في الصوم، فلم يفرغ منه، أو فرغ منه، فلم يحل حتى وجد الهدي: أهدى، وحل بالهدي، لا يجزئه غير ذلك).
قال أبو بكر أحمد: قوله: إنه إذا لم يحل حتى وجد الهدي: أهدى وحل بالهدي: ليس بسديد على الإطلاق؛ لأنهم يقولون إذا مضت أيام الذبح، ثم وجد الهدي قبل أن يحل: فصومه تام، ولا شيء عليه.
رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، ورواه ابن سماعة عن محمد.

الصفحة 503