كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

وما حكاه عن أبي يوسف ومحمد في هذه المسألة، أنه متى رجع بعد العمرة إلى مكان لأهله التمتع والقران: لم يكن متمتعًا، هو وهم، لا أعلم أحدًا من أصحابنا قاله، ولا يستقيم أيضًا على أصولهم.
وأحسب أن أبا جعفر رحمه الله أراد مسألة: من دخل مكة في أشهر الحج بعمرة، فأفسدها، وفرغ منها، ثم أحرم بأخرى ينوي قضائها، فقضاها، وحج من عامه: أنه لا يكون متمتعًا عندهم جميعًا.
فإن كان جاوز بعض المواقيت، ثم أحرم بعمرة، وقضاها، وحج من عامه: كان متمتعًا في قول أبي يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: لا يكون متمتعًا حتى يرجع إلى أهله، فينشئ العمرة، ثم يحج من عامه.
وكذلك الكوفي: إذا دخلت عليه أشهر الحج وهو بمكة، لا يصح له التمتع عند أبي حنيفة حتى يرجع إلى أهله، ثم ينشئ العمرة، ثم يحج من عامه.
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا جاوز بعض المواقيت، ثم أحرم بالعمرة وقضاها، وحج من عامه: كان متمتعًا.
فصل: [أشهر الحج، وإدخال الحج على العمرة].
قال أبو جعفر: (وأشهر الحج شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة).

الصفحة 506