كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

قيل له: هو صحيح، ومعناه أنه أفرد فعل الحج، وأبطل به قول من قال إن القارن يطوف لهما طوافًا واحدًا.
وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنًا، دل ذلك على أن القارن كان أفضل، لأن الأنبياء لا يختارون من الأعمال إلا أفضلها، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم حين توضأ ثلاثًا ثلاثًا: "هذا وضوئي، ووضوء الأنبياء قبلي".
وأيضًا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم"، وقرن هو، فقد اقتضى ذلك أمرًا منه لنا بالقران، فأقل أحواله إذا لم يكن واجبًا، أن يكون ندبًا وإرشادًا، فهو أفضل من غيره مما لم يرد فيه مثله.
وأيضًا: يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الحج العج والثج".
والثج: الذبح، وذلك إنما يكون في القران والتمتع.
وأيضًا: ففيه زيادة نسك، وهو الهدي، فهو أفضل من الإفراد.
وأيضًا: فإنه يقتضي البقاء في الإحرامين إلى وقت الإحلال منهما، والبقاء في الإحرام نسك وعبادة، فهو أفضل من تركه.

الصفحة 511