كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

ولتحرم بالحج، ولتصنع كما يصنع الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت".
فدل على أن هذا الغسل مسنون للإحرام، لا للطهارة؛ لأن غسل النفساء والحائض لا يطهرهما.
* والوضوء يجزئ عنه، كما يجزئ عن غسل الجمعة؛ لأنه مسنون أيضًا.
[لبس الإزار والرداء، ومس الطيب]
قال أبو جعفر: (ويلبس ثوبين، إزار ورداء جديدين أو غسيلين)
إنما ذكر جديدين أو غسيلين؛ لأنه روي عن بعض السلف كراهة لبس الجديد عند الإحرام، فاعلم أنه لا فرق بينهما.
* (ويمس من طيبه إن شاء، ولا يضره بقاء الطيب عليه بعد الإحرام عند أبي حنيفة وأبي يوسف).
وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم للإحرام حين أحرم".
وقالت: "كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله

الصفحة 520