كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

قال: (ويلبي إذا استوى على راحلته، وكلما علا شرفًا، أو هبط واديًا، وبالأسحار).
وذلك لأن منزلة التلبية من الحاج، كمنزلة تكبيرة الافتتاح من المصلي، والمصلي يكبر عند تنقل الأحوال به في صلاته، كذلك المحرم يلبي عند تنقل الأحوال به.
وقد روى ذلك جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أيضًا عن جماعة من السلف.
* قال: (ولا يزال يلبي حتى يفتتح الطواف لعمرته).
وذلك لأن التلبية لما كانت مسنونة في الإحرام على الوجه الذي ذكرنا، فلو أنا خلينا والقياس، لقلنا إنه يلبي حتى يحل من الإحرام، إلا أن الناس متفقون على قطع تلبية العمرة عند افتتاح الطواف، ومنهم من يقطعها قبل ذلك، فلم نقطعها بالقياس، إذ كان القياس يوجب استصحابها للإحرام.

الصفحة 522