كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

وليس استلامه بواجب، وإنما يجب استلام الحجر؛ لأن افتتاح الطواف منه يصح، ولو ابتدأه من غيره: لم يصح.
ويدل عليه: أنه إذا صلى ركعتي الطواف، وأراد الخروج إلى الصفا، عاد لاستلام الحجر، دون الركن اليماني.
وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه أنه فعله.
* قال: (وقال محمد بعد ذلك: يستلم الركن اليماني، ويقبله، ويفعل فيه كما يفعل في الحجر).
لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمه.
وإنما لم يستلم غير هذين الركنين؛ لأن الركنين الأخيرين ليسا من أركان البيت، لأن الحجر قطعة من البيت، فالركنان من وسط البيت، ليسا ركنين على الحقيقة.

الصفحة 526