كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

قال أبو بكر أحمد: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في قوله: يبتدئ في كل مرة بالصفا، ويختم بالمروة: فإن هذا غلط، وتجئ على هذا: أربعة عشر شوطًا، وإنما عليه سبعة أشواط فمضيه من الصفا إلى المروة: شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا: شوط آخر، وكذلك على هذا إلى أن يقضي السعي.
وعسى أن يكون أراد به: يبدأ بالصفا أول مرة، ويختم بالمروة في آخره، وكذلك قال محمد بن الحسن في كتاب المناسك.
[الحلق بعد السعي]
قال: (فإذا فعل ذلك حلق أو قصر، والحلق أفضل).
وذلك لأن العمرة إنما هي الإحرام والطواف والسعي.
وإنما كان الحلق أفضل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه دعا للمحلقين ثلاثًا، وللمقصرين مرة".
[ما تفعله المرأة في الطواف والسعي]
قال: (والنساء في العمرة كالرجال، إلا أنهن لا يسعين، ولا

الصفحة 528