كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

يرملن، ولا يحلقن، وإنما يقصرن).
وذلك لأن الرمل والسعي ربما بدا فيهما ما حكمه أن يستر، والنساء مأمورات بالستر.
ولا يحلقن؛ لأن حلقهن مثلة، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[مسألة:]
(وإذا أقيمت الصلاة وهو يطوف أو يسعى، صلى، وبنى).
وذلك لأن قطعه بالكلام وسائر التصرف لا يمنع البناء، كذلك بالصلاة.
[مسألة:]
قال: (ولو طاف لعمرته محمولًا لعلة: لم يضره).
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبًا، وذكر أن ذلك لشكاة كانت به.

الصفحة 529