كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

* قال: (ولو كان لغير علة: كان عليه دم، وأجزأه).
وإنما لزمه الدم، لما فيه من النقص، وأجزأه؛ لأنه قد فعل الطواف.
[الأوقات التي لا تجوز فيها العمرة]
قال: (والعمرة جائزة في السنة كلها، إلا في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق).
وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنها.
مسألة: [وجوب الدم بالطواف للعمرة على غير طهارة]
قال: (ومن طاف بالبيت لعمرته جنبًا، أو على غير وضوء، فإن أعاد: أجزأ، ولا شيء عليه، وإن لم يعد حتى رجع إلى أهله: فعليه دم، ويجزئه).
وذلك لقول الله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق}، ولو جعلنا الطهارة من شرطه، كان فيه زيادة في النص، ولا يجوز ذلك إلا بنص منه، وإذا ثبت الجواز: لزمه دم للنقصان؛ لأن كل من أجازه، أوجب عليه دمًا.
[عدم اشتراط طهارة الثياب في الطواف]
قال: (ولو طاف لعمرته في ثوب نجس، فلا شيء عليه).

الصفحة 530