كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

وذلك لأن نجاسة الثوب لا تأثير لها في شيء من أفعال المناسك، ولا يمنع مس المصحف، وقراءة القرآن، ولا دخول المسجد.
وليس مثل الطواف مع الحدث؛ لأن للحدث تأثيرًا في منع مس المصحف، فهو أغلظ من نجاسة الثوب، ولأنه لم يرد نهي في منع الطواف مع نجاسة البدن والثوب.
[أثر كشف العورة في الطواف]
قال: (ولو طاف مكشوف العورة، ثم رجع إلى أهله قبل أن يعيد: فعليه دم، وأجزأه).
وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر فنودي بمكة: "ولا يطوف بالبيت عريان"، فنهى عنه مع العري.
[عدم اشتراط الطهارة للسعي]
قال: (ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة: فلا شيء عليه).
وذلك لأنه مفعول في غير المسجد، فأشبه رمي الجمار، والوقوف بعرفة والمزدلفة.
***********

الصفحة 531