كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

باب ذكر الحج
[صفة إحرام الحج]
قال: (وإحرام الحج كإحرام العمرة على ما بينا، غير أنه لا يقطع التلبية عند أخذه في الطواف).
وهذا لا خلاف فيه.
[أفعال الحج]
قال: (ويقيم على إحرامه، ويطوف بالبيت متى شاء، ولا يرمل في طوافه، ولا يسعى بين الصفا والمروة).
قال أحمد: قوله: ولا يرمل في طوافه، ولا يسعى بين الصفا والمروة: ليس بسديد؛ لأنه إن طاف بعد إحرام الحج، وأراد أن يقدم السعي بين الصفا والمروة على يوم النحر: كان له ذلك، فإذا أراد ذلك رمل في الطواف الذي بعده سعي؛ لأن كل طواف بعده سعي: ففيه رمل.
قال: (ويصلي لكل أسبوع ركعتين)
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد ما طاف أسبوعًا،

الصفحة 532