كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

وذلك لأن فعل طواف الزيارة مستحق عليه بالإحرام، كما استحق عليه فعل الركعة الأولى من الظهر قبل الثانية بالتحريمة، فلا يقع إلا عن المستحق، وإن نوى غيره لم يكن لنيته تأثير.
[حكم من لم يطف للإفاضة ولا للوداع]
قال: (ومن لم يطف طواف الزيارة، ولا طواف الصدر، حتى رجع إلى أهله: كان حرامًا أبدًا، حتى يرجع فيطوف للزيارة).
قال أبو بكر أحمد: يعني أنه حرام من النساء، فأما من غيرهن فلا، وقد بيناه فيما سلف.
[مسألة:]
قال: (والقارن يطوف طوافين، ويسعى سعيين).
وذلك لقول الله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله)، والطواف والسعي لكل واحد منهما على الانفراد من إتمامهما، بدلالة أن المنفرد لكل واحد منهما يلزمه إفراد الطواف والسعي له، وإذا صح أنهما من إتمامهما بحال: لزمه فعلهما بعموم اللفظ، ولا يجوز إسقاطه إلا بدلالة.
وأيضًا: روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه طاف لهما طوافين، وسعى سعيين، وقال: "هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل".

الصفحة 544