كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم".
فوجب بمجموعي الخبرين وجوب الطوافين والسعيين.
وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف لهما طوافًا واحدًا: فمعناه للقدوم، أو على صفة واحدة.
وأيضًا لا خلاف أن القارن يجوز له الحلق بعد الرمي والذبح، ولو كان طواف الزيارة نائبًا عن العمرة، لمنع الحلق قبله؛ لأن بقاء طواف العمرة يمنع الحلق.
[الذبح ثم الحلق]
قال: (فإذا كان يوم النحر ورمى: ذبح الهدي الذي لقرانه إن كان يجد، ثم حلق).
لقول الله تعالى: {فما استيسر من الهدي}، وقال: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}، وهو عموم في سائر الهدايا التي معها حلق.
(فإن لم يجد الهدي: صام ثلاثة أيام، آخرها يوم عرفة).

الصفحة 545