كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

رأسها، وترفض العمرة، وتهل بالحج.
فلو كان الوقوف بعرفه يجامعه بقاء العمرة، لما أمرها صلى الله عليه وسلم برفضها، ومن أجل ذلك قلنا إن القارن إذا وقف بعرفة قبل أن يطوف للعمرة، صار رافضًا لها.
وإنما وجب عليها دم لرفض العمرة؛ لأن كل من حل من إحرامه بغير طواف: فعليه دم، والأصل فيه المحصر.
وعليها القضاء؛ لأنها قد لزمتها العمرة في ذمتها.
[مسألة: لو جامع زوجته الحاجة قبل عرفات]
قال: (وإذا جامع الحاج امرأته الحاجة قبل الوقوف بعرفة، فسد حجهما، مطاوعة كانت أو مكرهه، وعليهما قضاء الحج، ودم على كل واحد منهما، ولا يتفرقان إذا عادا للقضاء).
أما فساد الحج في حال الطوع: فلا خلاف فيه، وروي نحوه عن عمر، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم.

الصفحة 549