كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

وإنما أوجبنا البدنة بالجماع في مسألتنا؛ لأن الناس فيه على قولين: منهم من يفسد حجه، ويوجب بدنة، ومنهم من لا يفسده، ويوجب بدنة، وكل من أفسد حجه، ومن لم يفسد حجه يوجب بدنة.
فلما ثبت عندنا جواز حجه، وجبت البدنة بالإجماع، وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
[مسألة: جامع قبل عرفة]
قال: (ومن جامع في حجة مرارا قبل وقوفه بعرفة، فإن كان ذلك في موطن واحد: فعليه دم واحد، وإن كان في مواطن كثيرة: فعليه لكل موطن دم.
وقال محمد: عليه دم واحد ما لم يهد، فإن أهدى، ثم جامع: فعليه دم آخر).

الصفحة 552