كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

أن يكون غسيلا".
وقال صلى الله عليه وسلم: "ومن لم يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين".
وروي: "من لم يجد إزارا، فليلبس سراويل".
وهذا عندنا على الوجه الذي أمر فيه بلبس الخفين بعد قطعهما أسفل من الكعبين، كذلك السراويل يتزر بها من غير أن يشتمل عليها بخياطتها أو يضيقها.
وأما تغطية الرأس والوجه، فلنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم.
وقال في المحرم الذي مات حين بقي له حكم إحرامه: "لا تغطوا وجهه ولا رأسه".
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إحرام المرأة في وجهها"، والرجل بذلك أولى؛ لأن المرأة أخف حكما في اللبس

الصفحة 556