كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم}: يعني الذبح.
[النهي عن الدهن، وعقد النكاح، وقطع شجر المحرم]
* (ولا يدهن بدهن مطيب ولا غيره).
لأن الدهن في نفسه طيب.
* (ولا بأس بأن يتزوج، ولا يطأ).
وقد بينا ذلك في النكاح.
* (ولا يقطع من شجر الحرم إلا الإذخر).
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يختلى بخلاها، ولا يعضد شجرها، فقال العباس: إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر".
* (وكذلك الحلال في شجر الحرم بهذه المنزلة).
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص المحرم.
[ما تجتنبه المرأة في إحرامها]
قال: (والنساء كالرجال في اجتناب الطيب)، ولا خلاف فيه نعلمه.

الصفحة 558