كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

* (ويلبسن ما شئن من اللباس، ولا يغطين وجوههن، وليسدلن عليها، ويجافين عنها).
وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس إحرام المرأة إلا في وجهها".
حدثنا بذلك عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن يونس بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا أيوب بن محمد أبو الجمل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها".
وفي حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ولا تنتقب المرأة الحرام".
*قال: (ولا بأس بأن تغطي المرأة فاها في إحرامها، إلا في الصلاة فإنها لا تغطيه فيها).
وهذا ينبغي أن يكون على سبيل سدل الخمار، لا على جهة النقاب، لأنه لا ينبغي لها أن تنتقب.
ويكره تغطية الفم في الصلاة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه.

الصفحة 559