كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

[إذا لبس المحرم القميص ونحوه]
قال: (وإن لبس المحرم قميصا أو نحوه يوما كاملا من غير ضرورة: فعليه دم، لا يجزئه غير ذلك).
وذلك لأنه متعد فيه، بمنزلة المتطيب، وحالق الرأس من غير أذى.
وإنما اعتبر لبسه يوما كاملا؛ لأنه اللبس المعتاد، ألا ترى أن في العادة أن يغير اللبس بالليل.
*قال: (فإن لبسه من ضرورة: فعليه أي الكفارات شاء: إن شاء ذبح شاة، وإن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء تصدق على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر، أو صاع من شعير).
وذلك لقول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "النسك شاة، والصيام ثلاثة أيام، والدقة ثلاثة آصع من طعام على ستة مساكين".
وفي خبر آخر: "ستة آصع من تمر على ستة مساكين".

الصفحة 560