كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

* (ولا يجزئ النسك إلا في الحرم).
وذلك لنما بيناه من أنه دم متعلق بالإحرام).
[لو حلق المحرم شعر رأسه، أو بعضه]
قال: (وإذا حلق رأسه من غير ضرورة: فعليه دم لا يجزئه غيره).
لما بينا.
(وإن كان من ضرورة: فعليه أي الكفارات شاء)؛ للآية.
*قال: (وكذلك لو حلق ربع رأسه في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يجب عليه دم حتى يحلق أكثر رأسه، فيجب دم).
قال أبو بكر أحمد: الرواية المشهورة عنهم جميعا أن عليه في حلق الربع دما.
وروي عن أبي يوسف وحده في غير الأصول: أن الدم لا يجب حتى يحلق أكثر رأسه.
*وأما اعتبار الربع؛ فلأن الربع قد تعلق به الحكم في الرأس في باب جواز مسحه، فصار في حكم الكل من هذا الوجه.

الصفحة 561