كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

ولأن الربع قد ثبت حكمه أيضا في باب كشف المرأة ربع رأسها، أو ساقها في الصلاة، بأنه يمنع جوازها، فكذلك في الحلق في الإحرام.
ألا ترى أن حلق القليل لا يوجب دما، والكثير يوجبه، فاحتجنا إلى حد فاصل بينهما، فجعلوه الربع، كما في كشف المرأة ربع رأسها، أو ساقها في الصلاة.
وقال أبو يوسف في كشف الساق والرأس: إنه لا يمنع الصلاة حتى يكون أكثر من النصف في إحدى الروايتين، فكذلك في الحلق.
[لو حلق المحرم شاربه، مواضع المحاجم، أو شعر إبطه]
قال: (وإن حلق شاربه: فعليه طعام).
وذلك لأن الشارب تابع للحية، فهو كمن حلق أقل من ربع رأسه.
*قال: (وإن حلق مواضع المحاجم: فعليه دم في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف ومحمد: عليه طعام).
وذلك لأن العنق عضو كبير، لا نظير له في البدن، فأشبه الرأس، ومواضع المحاجم منه أكثر من الربع.
ولا خلاف بينهم أنه لو حلق الرقبة كلها: كان عليه دم في قولهم جميعا.

الصفحة 562