كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

وأبو يوسف ومحمد جعلا الرقبة تابعة للرأس، فلا يجب في ربعها دم كالشارب.
*قال: (وإن حلق إبطيه أو أحدهما: كان عليه دم).
لأن الإبط عضو كامل، إلا أن له نظيرا في البدن، فإن حلقه كله: وجب دم، وإن حلق بعضه: لم يجب دم، لأنه عضو صغير، وله نظير في البدن.
وإنما خص أبو حنيفة الرأس والرقبة، بأن جعل في ربع كل واحد منهما دما، لما وصفنا.
[لو قص المحرم أظافره]
(وإن قص أظافره كلها: فعليه دم، كذلك إن قص أظافر يد أو رجل: فعليه جم).
وذلك لأنه قد أزال التفث عن عضو، إذ الجميع من جنس واحد، فلا يجب في الكل إلا ما يجب في العضو، ألا ترى أنه لو لبس قميصا وسراويل وخفين وعمامة، لم يجب عليه إلا دم واحد.
*قال: (فإن قص خمسة أظافير من يدين أو رجلين، ففي قول أبي حنيفة وأبي يوسف عليه صدقة، وقال محمد: عليه دم).
لأبي حنيفة: أن المبتغى بقص الأظفار النفع والزينة جميعا، وإنما حصل له النفع فيما قص من البدن دون الزينة، فلا يبلغ به دما.
ومحمد اعتبر العدد.

الصفحة 563