كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

[حكم أكل المحرم من الصيد]
قال: (ولا يأكل المحرم من صيد البر ما تولى صيده، ولا ما تولى صيده من المحرمين غيره).
وذلك لأن قتل المحرم الصيد لا يذكيه، وهو بمنزلة الميتة، لأنه حظر ذلك عليه من جهة الدين، كصيد المجوسية، والوثنية.
* (لا بأس بأن يأكل مما صاده حلال).
لحديث أبي قتادة، وغيره.
*قال: (ولا بأس بأن يذبح ما بدا له من الأنعام).
لأنه فيها كالحلال؛ إذ ليست يصيد.

الصفحة 565