كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

*قال: (وإن قتل قملة أطعم شيئا).
وذلك لأن فيه إزالة التفث، لأن القمل بمنزلة الشعر؛ لأنها متولدة من بدن الإنسان.
[حكم حلق المحرم شعر غيره]
قال: (ومن حلق وهو محرم شعر رأس غيره، أو قص أظفار غيره: أطعم شيئا).
وذلك لأنه منهي عن حلق شعر غيره، أو قص أظافير غيره، كما أ، هـ منهي عن قتل صيد غيره.
وقال الله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله}، وهو ينتظم رأس نفسه ورأس غيره.
ولا يجب دم؛ لأنه لم يحصل له به نفع ولا زينة.

الصفحة 567