كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

باب الفدية وجزاء الصيد
[وجوب الدم بالدفع من عرفة قبل الغروب]
قال أبو جعفر: (ومن وقف بعرفة من المحرمين بالحج، ودفع منها قبل الغروب: فعليه دم).
قال أبو بكر أحمد: لا تفسد حجته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من وقف بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه".
وعليه دم؛ لأنه ترك سنة الدفع؛ لأن من سنته الدفع بعد الإمام، أو معه.
قال أبو جعفر: (وإن كان الإمام واقفا على حاله، ورجع فوقف معه ما بقي من الوقوف: فالدم عليه على حاله).
قال أبو بكر أحمد: وهذا الجواب خلاف مذهبهم؛ لأن من مذهبهم

الصفحة 568