كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

وقد قيل: إن فيه تقديما وتأخيرا، وأن تقديره: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم. وهذا تمام الكلام، ثم قال: هديا بالغ الكعبة إن اختاره، أو طعاما، أو صياما.
*قال: (وقتله للصيد عمدا أو خطأ سواء).
وذلك لأن جنايات الإحرام لا يختلف حكمها في الخطأ والعمد، بدلالة الفوات.
*قال: (وكلما قتل صيدا: حكم عليه كما ذكرنا).
لقوله تعالى: {ومن قتله منكم}، ولم يفرق بين أول مرة وما بعدها.
وقوله تعالى: {ومن عاد فينتقم الله منه}: لا ينفي وجوب الجزاء؛ لأن أول الآية يوجبه، وآخرها يوجب الوعيد، ولا يمتنع اجتماع الوعيد والجزاء.
مسألة:
قال: (وإذا قتل المحرمان صيدا: كان على كل واحد منهما الجزاء).

الصفحة 571