كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

أحدهما: أنه لا يجوز الإحلال إلا بعد ذبح الهدي.
والثاني: أن يكون الذبح في الحرم، وذلك لأن قوله: "حتى": غاية، ولو كان موضع الإحصار موضع ذبح الهدي، لم يكن يشرط فيه بلوغ غاية هي المحل.
ويدل عليه قوله: {فمن كان منكم}: يعني من المحصرين؛ لأن الكناية راجعة إليهم، {أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}، ولو جاز له أن يحل في الحل بذبح الهدي في موضعه، لما صح فيه هذا الحكم.
ومعنى قوله تعالى: {والهدى معكوفا أن يبلغ محله}: أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي للتطوع، فجعله للإحصار، فلم يبلغ المحل الذي له ساقه.
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بدنة ناجية بن جندب الأسلمي رضي الله عنه حتى أخذ بها في الشعاب والأودية، فنحرها في الحرم.

الصفحة 575