كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

[مسألة: قضاء المحصر ما عليه]
قال: (وعليه قضاء ما حل عنه).
لقوله صلى الله عليه وسلم: "من كسر أو عرج، فقد حل، وعليه الحج من قابل".
*قال: (فإن كان الذي حل منه عمرة: فعليه عمرة مكانها، وإن كان حجة: فعليه حجة وعمرة مكانها).
وذلك إذا لم يحج في تلك السنة.
فإن حج في تلك السنة: فعليه الحجة وحدها.
وإن حج من قابل: كان عليه حجة وعمرة، وذلك لأنه إذا حج من قابل، فالحجة الأولى فائتة عن سنتها، والتي يفوته الحج يتحلل بفعل عمرة، فتلزمه العمرة التي تعلقت بالفوت.
[مسألة: لا إحصار بمكة]
قال: (ولا يكون الإحصار بمكة).
قال أبو بكر أحمد: كل من أمكنه أن يتحلل من إحرامه بالطواف: لم يكن محصرا، ألا ترى أن الذي يفوته ليس بمحصر؛ لأنه يمكنه أن يتحلل بالطواف.

الصفحة 576