كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

*قال: (ولا يكون الحاج محصرا بعد ما يقف بعرفات).
وذلك لأن الإحصار يوجب له الإحلال والقضاء، وبعد الوقوف لا يتعلق به وجوب القضاء بحال، ألا ترى أنه لا يجوز أن يلحقه الفساد بعد الوقوف بحال.
[وقت ذبح هدي الإحصار]
قال: (ويجوز ذبح هدي الإحصار قبل يوم النحر في قول أبي حنيفة).
لقوله تعالى: {فما استيسر من الهدي}؛ ولأن الدم الذي يحل به قائم مقام الطواف الذي يلزمه بالفوت، ولا وقت لذلك الطواف، فكذلك الدم الذي يقوم مقامه في الإحلال.
* (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه قبل يوم النحر).
لأن الطواف الذي يحل به عند الفوات لا يجوز قبل يوم النحر.
[ليس على المحصر حلق]
قال: (وليس على المحصر حلق في قول أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف فيما روى عنه محمد: يحلق رأسه، فإن لم يحلق: فلا

الصفحة 577