كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

شيء عليه، وقال أبو يوسف بعد ذلك في رواية ابن سماعة: لابد له من حلقه).
لأبي حنيفة: أن الحلق نسك يختص بالإحرام من توابعه، فأشبه رمي الجمار والسعي ونحوه، وليس كالصدقة التي تلزم في الإحرام، ولا كالصوم؛ لأن الصوم والصدقة ليسا مختصين بالإحرام في كونهما قربة.
[ما يفعله المحصر بالعمرة]
قال: (ويفعل المحصر بالعمرة كما يفعل المحصر بالحج).
لأن قوله تعالى: {فإن أحصرتم}: راجع إلى جميع المذكور، وهو قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله}.
* (ولا وقت لنحر الهدي لها).
كما لا وقت لأفعالها، والإحلال منها لو بلغ مكة.
[حكم من فاته الحج]
قال: (ومن فاته الحج: تحلل بعمل عمرة).

الصفحة 578