كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

أما هدي التطوع: فلا خلاف فيه إذا بلغ محله.
وأما هدي المتعة: فلقول الله تعالى: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر}.
وقال تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير* ثم ليقضوا تفثهم}.
والهدي الذي تترتب عليه هذه الأفعال: هدي المتعة؛ لأن هدي المتعة التطوع وسائر الهدايا غير مؤقتة، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من بدنة المتعة.
[مسألة: إذا عطب الهدي قبل وصول لمحله]
قال: (وكل هدي واجب عطب دون محله: فلصاحبه أن يفعل به ما شاء).

الصفحة 582