كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

باب الإشعار
مسألة: [حكم الإشعار]
قال أبو جعفر: (كان أبو حنيفة يكره الإشعار، وقال أبو يوسف ومحمد: الإشعار أحسن).
لأبي حنيفة: أن الإشعار مثلة في غير الهدي، وليس بنسك في الهدي، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إنما أشعرت علامة للبدن"، وإذا لم يكن نسكا: كان مثلة.
وأيضا: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المثلة.
وقيل: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا نهانا عن المثلة".

الصفحة 586