كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

وذلك أنه إذا كان علامة للبدن، جاز أن يعدل إلى الجانب الآخر إذا شق عليه.
[مسألة:]
قال: (ولا بأس بترك التعريف بالهدايا).
كما لا يوقف بها المزدلفة، ولا يطاف بها بين الصفا والمروة.

الصفحة 589