كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

باب حكم المتمتع إذا ساق الهدي
قال: (وإذا أحرم الرجل لعمرته وهو يريد المتعة، ولم يسق الهدي: فإن له أن يحل من عمرته إذا فرغ منها، ثم يحرم بالحج بعد ذلك إذا شاء.
ولو كان ساق الهدي لمتعته عند إحرامه لعمرته: لم يحل من عمرته حتى يحل من حجته).
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أمر أصحابه بالإحلال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة".
وقال لعلي رضي الله عنه حين قدم عليه من اليمن: "إني سقت الهدي، فلا أحل إلى يوم النحر".
[مسألة:]
قال: (ولو أحرم بعمرة وهو يريد التمتع، وساق لها هديا، ثم بدا له

الصفحة 590