كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه مسئولية الزوجة عن ضمان الصداق المعين إذا تلف قبل قبضه وهو لا يحتاج إلى حق توفيه ولم يمنع الزوج من قبضه: أنها تملك التصرف فيه ولها غنمه فيلزمها غرمه؛ للحديث المتقدم: (الخراج بالضمان).
المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولها التصرف فيه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - التصرف قبل القبض فيما يحتاج إلى توفيه.
2 - التصرف فيما لا يحتاج إلى توفيه.
المسألة الأولى: التصرف قبل القبض فيها يحتاج إلى توفيه:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة ما يحتاج إلى حق توفيه.
2 - التصرف
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يحتاج إلى توفيه ما يأتي:
1 - المكيلات.
2 - الموزونات.
3 - المعدودات.
4 - المذروعات.
الفرع الثاني: التصرف:
وفيه أمران هما: