كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

1 - حكم التصرف.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم التصرف:
إذا كان الصداق يحتاج إلى توفيه لم يجز التصرف فيه حتى يقبض.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع الزوجة من التصرف في الصداق الذي يحتاج إلى توفيه قبل قبضه: أنه من ضمان الزوج فلا يجوز لها التصرف فيه قبل قبضه؛ للنهي عن ريح ما لم يضمن (¬1).
المسألة الثانية: التصرف في الصداق المعين قبل قبضه إذا كان لا يحتاج إلى توفيه:
وفيه فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الصداق.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة الصداق المعين الذي لا يحتاج إلى توفيه ما يأتي:
1 - السيارة المعينة.
2 - الحيوان المعين.
3 - الدار المعينة.
الفرع الثاني: التصرف:
وفيه أمران هما:
1 - حكم التصرف.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده/ 3504.

الصفحة 104