كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت تنصيف الصداق بالطلاق قبل الدخول، ومفهوم هذا التقييد أن الطلاق بعده لا ينصفه.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لها الصداق بما استحللت من فرجها) (¬1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه رتب وجوب المهر على استحلال الفرج، ومقتضى ذلك أنه إذا حصل الاستحلال للفرج استقر المهر فلا يتأثر بالطلاق بعده.
المسألة الثانية: الطلاق قبل ما يقرر الصداق:
وفيها فرعان هما:
1 - الطلاق في النكاح الفاسد.
2 - الطلاق في النكاح الصحيح.
الفرع الأول: الطلاق في النكاح الفاسد:
وفيه أمران هما:
1 - أثر الطلاق على الصداق.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: أثر الطلاق:
الطلاق في النكاح الفاسد قبل ما يقرر الصداق يمنع وجوبه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الصداق بالنكاح الفاسد إذا حصل الطلاق قبل ما يقرر الصداق: أن مجرد العقد لا يرتب أثراً ولم يوجد ما يوجب المهر فلا يجب به شيء.
الفرع الثاني: الطلاق في النكاح الصحيح قبل ما يقرر الصداق:
وفيه أمران هما:
¬__________
(¬1) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ 2131.