كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

1 - في حال التفويض.
2 - في غير التفويض.
الأمر الأول: الطلاق في حال التفويض (¬1):
وفيه جانبان هما:
1 - أثر الطلاق على الصداق.
2 - ما يرتبه.
الجانب الأول: أثر الطلاق على الصداق:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
طلاق المفوضة قبل ما يقرر الصداق يمنع وجوبه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الصداق للمفوضة إذا طلقت قبل ما يقرره: أنه لم يسم لها مهر يرجع إليه ولم يحصل ما يوجبه حتى يفرض لها مهر المثل، فلا يجب لها مهر.
الجانب الثاني: ما يرتبه:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يرتبه.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يرتبه:
إذا طلقت المفوضة قبل ما يقرر المهر فلها المتعة وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
¬__________
(¬1) سيأتي التفويض في مطلب التفويض.

الصفحة 108