كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الجزء الثاني: التوجيه:
وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
الأمر الثاني: أثر الطلاق في النكاح الصحيح قبل الدخول على الصداق في غير التفويض:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه.
الكلام في هذا الأمر في ستة جوانب هي:
1 - بيان الأثر.
2 - محل الأثر.
3 - ما يدفعه من بيده الصداق للآخر.
4 - المراد بالدخول.
5 - المراد بالخلوة.
6 - مفتضى كلمة (فله نصفه حكما).
الجانب الأول: بيان الأثر:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - الدليل.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا حصل الطلاق في النكاح الصحيح قبل ما يقرر الصداق في غير التفويض سقط نصفه، وملك الزوج الرجوع بنصفه.

الصفحة 109