كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

9 - الإيلاء.
10 - اللعان.
11 - الخلع.
12 - الرجعة.
13 - العدة.
14 - الإحلال للمطلق ثلاثا.
15 - الإحصان.
16 - وجوب الصداق.
المسألة الثالثة: توجيه اعتبار نكاح الكفار كنكاح المسلمين:
وجه اعتبار نكاح الكفار كنكاح المسلمين في الأحكام: أنه نكاح محكوم بصحته كنكاح المسلمين، فيرتب الأحكام التي يرتبها نكاح المسلمين.

المطلب الرابع الصداق
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا قبض.
2 - إذا لم يقبض.
المسألة الأولى: حكم الصداق إذا قبض قبل الإسلام أو الترافع:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان الحكم:
إذا قبض الصداق قبل الإسلام وقبل الترافع إلى المسلمين تعين وأقر سواء كان صحيحا أم فاسدا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه إقرار الصحيح.
2 - توجيه إقرار الفاسد.

الصفحة 11