كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الجزء الثاني: الدليل:
الدليل على تنصيف الصداق بالطلاق قبل الدخول قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (¬1).
الجانب الثاني: محل الأثر:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان محل الأثر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: محل الأثر:
محل الأثر أصل الصداق حين العقد دون نمائه، سواء كان منفصلا أم متصلا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اختصاص التنصيف بأصل الصداق حين العقد دون نمائه بعده: أن الصداق بعد العقد ملك الزوجة فيكون النماء لها؛ لأنه فرع للأصل وتابع له.
الجانب الثالث: ما يدفعه من بيده الصداق للآخر (¬2):
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان الصداق موجودا.
2 - إذا كان الصداق تالفا.
الجزء الأول: إذا كان الصداق موجودا:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان الصداق قد نمى.
2 - إذا كان الصداق بحاله لم ينمو.
¬__________
(¬1) سورة البقرة 237.
(¬2) المراد ما يدفعه الزوج إن كان الصداق لم يقبض، وما ترده الزوجة إن كان الصداق مقبوضا.

الصفحة 110