كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه تنصيف الصداق بنمائه المتصل إذا تنازلت الزوجة عنه: أنه محض حقها فإذا تنازلت عنه جاز كالتنازل عن أصله.
النقطة الثانية: إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء:
وفيها قطعتان هما:
1 - بيان ما يدفع للزوجة إذا كان الصداق بيد الزوج.
2 - بيان ما يدفع للزوج إذا كان الصداق بيد الزوجة.
القطعة الأولى: بيان ما يدفع للزوجة إذا كان الصداق بيد الزوج:
وفيها شريحتان هما:
1 - بيان ما يدفع.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان ما يدفع:
إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء المتصل والصداق بيد الزوج خيرت الزوجة بين أحد شيئين:
الأول: أخذ الصداق بنمائه على أن تدفع للزوج نصف قيمة عين الصداق دون نمائه.
الثاني: أن تترك الصداق للزوج وتأخذ قيمة نصف عينه مع قيمة كامل نمائه.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيه جملتان هما:
1 - توجيه التخيير.
2 - توجيه كون التخيير للزوجة.