كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الجملة الأولى: توجيه التخيير:
وجه التخيير بين ما تقدم: أنه لا يمكن فصل النماء عن الأصل فيتعين التعويض.
الجملة الثانية: توجيه كون التخيير للزوجة:
وجه كون التخيير للزوجة: أن النماء كان لملكها وملك الزوج طارئ عليه بالطلاق، ومالك الأصل أولى بالمراعاة من صاحب الملك الطارئ.
القطعة الثانية: ما يدفع للزوج إذا كان الصداق بيد الزوجة:
وفيها شريحتان هما:
1 - بيان ما يدفع.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: ببان ما يدفع:
إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء المتصل والصداق بيدها خيرت بين شيئين:
الأول: أن تدفع الصداق بنمائه للزوج وتأخذ قيمة نصف عينه وقيمة كامل نمائه.
الثاني: أن تدفع للزوج قيمة نصف عين الصداق دون نمائه.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه التخيير بين ما ذكر ما تقدم فيما إذا كان الصداق بيد الزوج.
الجزئية الثانية: إذا كان الصداق باقيا بحاله لم ينمو:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كان ينقسم بالأجزاء.
2 - إذا كان لا ينقسم بالأجزاء.
الفقرة الأولى: إذا كان ينفسم بالأجزاء:
وفيها شيئان هما:

الصفحة 115